صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 1161في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ(ت ٢٥٢هـ) مُعْتَمِرٌ(ت ١٨٧هـ) خَالِدٍ(ت ١٤١هـ) عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ شَقِيقٍ(ت ١٠٨هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي الضُّحَى قَطُّ إِلا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ ابْنُ عُمَرَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْمُخْبِرَ وَالشَّاهِدَ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُ خَبَرِهِ وَشَهَادَتِهِ مَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ الشَّيْءِ وَسَمَاعِهِ وَكَوْنِهِ ، لا مَنْ يَنْفِي الشَّيْءَ ، وَإِنَّمَا يَقُولُ الْعُلَمَاءُ : لَمْ يَفْعَلْ فُلانٌ كَذَا ، وَلَمْ يَكُنْ كَذَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ فِي الْكَلامِ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنَّ فُلانًا لَمْ يَفْعَلْ كَذَا عِلْمِي ، وَإِنَّ كَذَا لَمْ يَكُنْ عِلْمِي ، وَابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضُّحَى إِلا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ أَيْ لَمْ أَرَهُ صَلَّى ، وَلَمْ يُخْبِرْنِي ثِقَةٌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ