مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاتِهِ وِتْرًا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِذَلِكَ ، فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَتْ كُلُّ صَلاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْوِتْرُ قَبْلَ الْفَجْرِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنفهَذَا حَدِيثُ الْقُطَعِيِّ . وَقَالَ الآخَرُونَ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ " . وَقَالَ الرَّمَادِيُّ : فَقَدْ ذَهَبَتْ صَلاةُ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ