صحيح ابن حبان
كتاب الزكاة · ذكر الأمر للعبد أن يتصدق من مال السيد على أن الأجر بينهما نصفان
Book 13, Hadith 3360
الإسناد
أَبُو يَعْلَى(ت ٣٠٧هـ) أَبُو خَيْثَمَةَ(ت ٢٣٤هـ) حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ(ت ١٩٤هـ) مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عُمَيْرٍ(ت ٧٠هـ)
المتن
" تَصَدَّقْ وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ : تَصَدَّقْ بِإِذْنِهِ ، فَذِكْرُ الإِذْنِ فِيهِ مُضْمَرٌ ، وَعُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ إِنَّمَا قِيلَ : آبِي اللَّحْمِ ، لأَنَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ اللَّحْمَ ، وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ ، فَقِيلَ : آبِي اللَّحْمِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا : هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ الْجُدْعَانِيُّ الْقُرَشِيُّ ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفِيَانَ ، رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ
الإسناد بصيغ التحمل — كما في جامع خادم الحرمين
عمير مولى آبي اللحم (صحابي شهد خيبر · صحابي شهد خيبر) حدثنا محمد بن زيد (ثقة · الخامسة) حدثنا حفص (ثقة فقيه ، تغير حفظه قليلا في الآخر · الثامنة) حدثنا أبو خيثمة (ثقة ثبت · العاشرة) أخبرنا أبو يعلى ← أبو حاتم
مما ذُكر عن رجاله:الاختلاط — حفص بن غياثالتدليس — حفص يعني ابن غياث · صرّح بالسماع
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةج١٢ ص٥٣١·عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ
مواضعه في أبواب العلم
الفقه›العبادات›الزكاة›الصدقة›الصدقة من مال الغير›صدقة الخازن من مال سيده
الفقه›العبادات›الزكاة›الصدقة›الحث على الصدقة وفضلها
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
مدار الحديث: حفص — ٣ طريقاً في ٣ كتاباً
رواه عنه: أبو خيثمة (ت ٢٣٤) ×٢، أبو بكر بن أبي شيبة (ت ٢٣٥) ×٢، محمد بن عبد الله بن نمير (ت ٢٣٤) ×١
صحيح مسلم · ١٠٢٥ a (٣/٩٠) · بنحوهنَعَمْ وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ ‏"…
البيهقي سننه الكبير · ٧٩٥٢ (٤/١٩٤) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه