صحيح ابن حبان · الكتاب ٣٩
10 hadiths
الأحاديث
بابذكر الزجر عن أن يبيع المرء حائطه قبل أن يعرضه على جاره
٥١٧٨" الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أو حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِض
بابذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذ الشفعة لا تكون إلا للشركاء
٥١٧٩" مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤ
بابذكر الأمر بأخذ الشفعة للجار في العقدة المبيعة
٥١٨٠" الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه أراد به الجار الذي يكون شريكا دون الجار الذي لا يكون بشريك
٥١٨١" الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "
بابذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أن الجار الملاصق وإن لم يكن شريكا له الشفعة
٥١٨٢" جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ "
بابذكر الخبر الدال على أن عموم هذا الخطاب أراد به بعض الجار الذي يكون شريكا دون من لم يكن شريكا
٥١٨٣" الْمَرْءُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "
بابذكر الخبر المصرح بأن الجار سواء كان متلاصقا أو مجاورا لا يكون له الشفعة حتى يكون شريكا لبائع الدار
٥١٨٤" إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ
بابذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها
٥١٨٥" الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه
٥١٨٦الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ
بابذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه
٥١٨٧" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَ