امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا , وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا مُسْلِمِينَ , وَلَهَا ابْنٌ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ كَافِرٌ , " فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ , وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِذِي الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ , وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا " ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ " لِلزَّوْجِ الرُّبْعَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًا كَافِرًا وَيَحْجُبُونَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَا يَرِثُونَ " , وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : " لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ , وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ