مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22704في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
غندر(ت ١٩٣هـ) شعبه(ت ١٦٠هـ) الحكم(ت ١١٣هـ)
المتن
إذَا دَفَعَ إلَيْهِ زَمِيلا أَوْ مَرَّ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ فَلَا بَأْسَ "