مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22694في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
وَابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
كَانَا يَكْرَهَانِ إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَنْ يُؤَجِّرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ "