مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22330في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن ادريس(ت ١٩٢هـ)
المتن
الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إذَا مَاتَ صَاحِبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا فَهُوَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ "