مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22257في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
وكيع(ت ١٩٦هـ)
المتن
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا , وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ , وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ , وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ , وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ , وَلَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ "