مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22100في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
غندر(ت ١٩٣هـ) ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ "