مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21543في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
اسباط بن محمد(ت ٢٠٠هـ)
المتن
الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكَرْمُ فَيَبِيعُهُ عَصِيرًا ، فَقَالَ : إِذَا بَاعَهُ عَصِيرًا أَوْ عِنَبًا فَلَا بَأْسَ "