مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21244في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ(ت ٢٣هـ)
المتن
الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ : إِذَا شَهِدُوا شَهَادَةً لَمْ يَغْنَمُوهَا حَتَّى يُعْتَقَ وَيُسْلِمَ اليَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ "