مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21145في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
عيسي بن يونس(ت ١٨٧هـ) الاوزاعي(ت ١٥٧هـ)
المتن
جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِنَ امْرَأَتِهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ " , فَقَالَ عُمَرُ : " لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِكَ "