مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21125
الإسناد
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ(ت ١٨٩هـ) سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ(ت ١٥٦هـ) قَتَادَةَ(ت ١١٧هـ) النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ(ت ١٠٥هـ) بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , أَوْ نَصِيبًا , فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ "