مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 20876في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن عليه(ت ١٩٣هـ) ايوب(ت ١٣١هـ)
المتن
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَجْعَلَ لَهُ بِضَاعَةً ، أَوْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا "