مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 20650في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ(ت ١٩٣هـ) أَبِي حُصَيْنٍ(ت ١٢٧هـ) مُجَاهِدٍ(ت ١٠٢هـ) رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ(ت ٧٤هـ)
المتن
نَهَانَا إذَا كَانَ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرجِهَا بِثُلُثٍ أَوْ نِصْفٍ , وَقَالَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ "