مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 19973في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
غندر(ت ١٩٣هـ) شعبه(ت ١٦٠هـ)
المتن
إذَا أَدَّى الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ ، أَوِ النِّصْفَ ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ "