مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15431
الإسناد
ابْنُ نُمَيْرٍ(ت ١٩٩هـ) هِشَامٍ(ت ١٤٥هـ) حَفْصَةَ(ت ١٠١هـ) أُمِّ عَطِيَّةَ
المتن
" لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا الْمَرْأَةُ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ,َلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ , وَلَا تَكْتَحِلُ , وَلَا تَطَّيَّبُ إلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَ أَظْفَارٍ "