مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15426
الإسناد
محمد بن سوار(ت ٢٤٨هـ) قتاده(ت ١١٧هـ)
المتن
" إنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا , فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ , وَيَتَزَوَّجُهَا إنْ شَاءَ , وَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ السَّنَةُ "