" إنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا , فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ , وَيَتَزَوَّجُهَا إنْ شَاءَ , وَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ السَّنَةُ "