مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15346
الإسناد
هشيم(ت ١٨٣هـ) جويبر(ت ١٤٠هـ)
المتن
" إذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ ؛ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ , وَلَهَا أُجَرَةُ الرَّضَاعِ مِثْلُهَا إنْ قَبِلَتْهُ , وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ ؛ اسْتُرْضعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا إنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا ؛ فَذَلِكَ , وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ , وَأُعْطِيَتْ أَجْرَ مِثْلِهَا "