مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15301
الإسناد
عباد بن العوام(ت ١٨٧هـ) جويبر(ت ١٤٠هـ)
المتن
" ‏ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ : الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ؛ فَرَضَاعُهُ فِي مَالِهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ؛ فَرَضَاعُهُ عَلَى عَصَبَتِهِ "