مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14847في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابو معاويه(ت ١٩٤هـ) الاعمش(ت ١٤٨هـ)
المتن
" كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ إيلَاءٌ "