مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14825في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
خصيف(ت ١٣٧هـ)
المتن
رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، " يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ إلَّا أَنْ يُجَامِعَهَا ؟ فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ؛ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ "