مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13409في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
عُمَرَ(ت ٢٣هـ)
المتن
" إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ "