مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13368في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
اسماعيل ابن عليه(ت ١٩٣هـ)
المتن
" إذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ ؛ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا "