مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13321في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
لَا يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا يُشَارِكُوا الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَّامُ الْوَلَدِ "