مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13200
الإسناد
عمر بن هارون(ت ١٩٤هـ) ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ , لَهَا بَعْضُهُ "