" امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا أَدْرِي , لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ! ؛ إنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إلَّا جَارِيَةً إنْ شِئْتَ بِعْتَهَا وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهَا وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَهَا وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِئْتَ "