مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13159
الإسناد
عباد بن العوام(ت ١٨٧هـ) صخر بن جويريه نافع(ت ١١٦هـ)
المتن
" امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا أَدْرِي , لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ! ؛ إنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إلَّا جَارِيَةً إنْ شِئْتَ بِعْتَهَا وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهَا وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَهَا وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِئْتَ "