مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13107في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
يزيد بن هارون(ت ٢٠٦هـ) جابر بن زيد(ت ٩٣هـ)
المتن
سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ فَمَكَثَتْ عندَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ ، قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُعْطِي الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا " وَبِدُخُولِهِ بِهَا وَمُجَامَعَتِهِ إيَّاهَا مَهْرًا كَامِلًا "