مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12976في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن عليه(ت ١٩٣هـ)
المتن
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ تُوُفِّيَ عنهَا ، فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا "