مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12410في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ايوب(ت ١٣١هـ)
المتن
‏ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَ : " هُوَ رَجُلٌ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا فَيُصَالِحُهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ مَا رَضِيَتْ ، فَإِذَا كَرِهَتْ فَلَهَا أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهَا أَوْ يُرْضِيَهَا عَنْ حَقِّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا "