مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12248في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن ادريس(ت ١٩٢هـ) الحكم(ت ١١٣هـ)
المتن
الْمَجْنُونَةِ وَالْبَرْصَاءِ " إنْ دَخَلَ فَهِيَ ؛امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا "