الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ : " إذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ , إنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ إلَّا عندَ الْخِطْبَةِ لَمْ تُنْكَحْ "