مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12034
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
حفص بن غياث(ت ١٩٤هـ) ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ " كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ ، فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ "