مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 11924في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً ، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ "