مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 11923في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
يزيد بن هارون(ت ٢٠٦هـ) الشعبي(ت ١٠٩هـ)
المتن
" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ "