مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الجنائز
Book 5, Hadith 11725في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الحكم(ت ١١٣هـ)
المتن
" إذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا , وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا " .