مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الزكاة
Book 4, Hadith 10527في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَالصَّرْفُ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، إنَّمَا كَانَ إذْ ذَاكَ الْوَرِقُ وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ "