مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الزكاة
Book 4, Hadith 10526
الإسناد
اسحاق الازرق(ت ١٩٥هـ) جويبر(ت ١٤٠هـ)
المتن
" عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ "