مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطهارات
Book 1, Hadith 344في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
لَا يَرَى بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا "