مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 6779
الإسناد
سهل بن يوسف(ت ١٩٠هـ)
المتن
أَمَرَ أُبَيًّا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْنُتَ بِهِمْ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي ؛ لَيْلَةَ سِتَّ عَشْرَةَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ إِذَا كَانَ إِمَامًا ؛ قَنَتَ فِي النِّصْفِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامًا ؛ قَنَتَ الشَّهْرَ كُلَّهُ