مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 6517
الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ : " أَنَّهُ كَانَ
المتن
لَا يَرَى بَأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ، إِذَا لَمْ يُصَلِّهِنَّ فِي جَمَاعَةٍ ، إِلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِعَادَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ "