مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 4315
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ(ت ١٩٩هـ) مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ(ت ١٥٠هـ) مَكْحُولٍ(ت ١١٢هـ)
المتن
" إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ , فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ , ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمْ "