مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 4311
الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :
المتن
" إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَرْمِ بِالشَّكِّ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْقَاسِمِ ، فَقَالَ : وَأَنَا كَذَلِكَ أَقُولُ