مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 4304
الإسناد
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ(ت ١٨٩هـ) مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ(ت ١٤٨هـ) زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ(ت ١٣٦هـ) عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ(ت ٩٤هـ) أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(ت ٦٣هـ)
المتن
" إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ , فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ رَكَعَ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامَ صَلَاتِهِ وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ "