مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 3842
الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ " كَانَ
المتن
يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ ، يَقُولُ : عَلَى كَفِّهِ أَوْ عَلَى الرُّسْغِ ، وَيَقُولُ : فَوْقَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ : أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَهُ "