مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 3305
الإسناد
معن بن عيسي(ت ١٩٨هـ) ابن ابي ذيب(ت ١٥٩هـ) الزهري(ت ١٢٤هـ)
المتن
" مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَفَاقَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ "