مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 3284
الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ أَبَا رَزِينٍ مَتَى تَفُوتُنِي صَلَاةٌ ، فَقَالَ :
المتن
" لَا تَفُوتُكَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ وَإِضَاعَةٌ "