مصنف ابن أبي شيبة
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
Book 21, Hadith 28521
الإسناد
حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ(ت ١٩٤هـ) مُجَالِدٍ(ت ١٤٤هـ) الشَّعْبِيِّ(ت ١٠٩هـ)
المتن
ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ امْرَأَةً فَقَتَلَتْهَا ، وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا , قَالَ : فَقَضَى النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ , وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى وَلَدِهَا وَلَا عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ لِزَوْجِ الْمَقْتُولَةِ وَوَلَدِهَا ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِعَصَبَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا "