مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الحدود
Book 20, Hadith 28275
الإسناد
يزيد بن هارون(ت ٢٠٦هـ) الشعبي(ت ١٠٩هـ)
المتن
رواية متابعة لا متن مستقلاً لها («بمثله» أو «بمعناه») — يُعرض نصها بتمامه:
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، قال : " إذا قذف الرجل امرأته برجل فسمى لم يكن عليه لهما إلا حد واحد ، قال : أيهما أحده بحده لم يكن للآخر حد ، إن بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل ، وإن ضرب للرجل لم يلاعن للمرأة "